الشيخ محمد آصف المحسني

446

معجم الأحاديث المعتبرة

في الكافي عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير . . ( 4 ) من يجمع بين الصلاتين يصلّي بأذان وإقامتين [ 4647 / 1 ] التهذيب : عن محمّد عن محمّد بن الحسين عن عبداللَّه بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلّي ثم يقوم فيقوم للعصر بغير أذان وكذلك في المغرب والعشا بمزدلفة . « 1 » أقول : تقدّم في باب الجمع بين الظهرين والعشائين أن رسول‌اللَّه صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين على ما في صحيح ابن سنان وصحيح الفضلاء . ثم المراد بمحمد هو ابن علي بن محبوب . ويحتمل محمّد بن يحيى العطّار . ( 5 ) سقوط الأذان والإقامة عمن أدرك الجماعة ولم‌يتفرق الصف [ 4648 / 1 ] التهذيب : عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان عن أبي بصير عن أبيعبداللَّه عليه السلام قال : قلت : الرجل يدخل المسجد وقد صلّى القوم أيؤذن ويقيم ؟ قال : إن كان دخل ولم‌يتفرق الصف صلّى بأذانهم وإقامتهم وإن كان تفرّق الصف أذّن وأقام . « 2 » [ 4649 / 2 ] الفقيه : سأل عمّار الساباطي أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أدرك الامام حين يسلم فقال : عليه أنْ يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة . أقول : هو جزء من الرواية التي تقدمت في باب ما ينبغي من الثياب للامام في أبواب لباس المصلي . « 3 » ( 6 ) إعادة الأذان والإقامة بإعادة الصلاة [ 4650 / 1 ] التهذيب : عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار الساباطي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سُئِلَ

--> ( 1 ) . التهذيب : 2 / 282 وجامع الأحاديث : 5 / 113 - 114 . ( 2 ) . التهذيب : 2 / 281 وجامع الأحاديث : 5 / 114 - 115 . ( 3 ) . الفقيه : 1 / 258 وجامع الأحاديث : 5 / 116 .